الشافعي الصغير
470
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
وما بعده وقيل طلقة إلغاء للمستغرق وحده أو ثلاثا إلا اثنتين وواحدة فواحدة أو إلا واحدة واثنتين فثنتان أو طلقتين وطلقة إلا طلقة فثلاث أو ثلاثا إلا واحدة وواحدة وواحدة فواحدة وكذا ثلاثا إلا واحدة وواحدة وإن اختلفت حروف العطف كأنت طالق واحدة ثم واحدة بل واحدة إلا واحدة فثلاث أو واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة فثلاث أو ثلاثا إلا اثنتين إلا اثنتين فواحدة أو ثلاثا إلا واحدة إلا واحدة ثنتان على الأصح إلغاء للاستثناء الثاني فقط لحصول الاستغراق به وقيل ثلاث أو ثنتين إلا واحدة إلا واحدة فواحدة كما استوجهه الشيخ وقيل ثنتان أو ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة فواحدة فيما يظهر أو أنت طالق خمسا إلا ثلاثا فثنتان اعتبارا للاستثناء من الملفوظ لأنه لفظ فأتبع به موجب اللفظ وقيل ثلاث اعتبارا له بالمملوك فيكون مستغرقا فيبطل أو أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة أو إلا أقل الطلاق ولا نية له كما في الاستقصاء فثلاث على الصحيح تكميلا للنصف الباقي المستثنى منه ولم يعكس لأن التكميل إنما يكون في الإيقاع تغليبا للتحريم والثاني يقع ثنتان ولو قال أنت طالق نصف طلقة إلا نصف طلقة قال الزركشي فالقياس وقوع طلقة أو طلقة ونصفا إلا طلقة ونصفا قال بعض فقهاء العصر القياس وقوع طلقة لأنا نكمل النصف في طرف الإيقاع فتصير طلقتين ثم استثنى منهما طلقة ونصفا فبقي نصف طلقة ثم يكمل الإيقاع فبقي طلقة وخالف في ذلك بعضهم فأوقع ثنتين لأن الاستثناء عنده يصير مستغرقا فإنه أوقع طلقة ونصفا كملنا ذلك طلقتين ثم رفع طلقة ونصفا ثم كملنا ذلك طلقتين في الرفع فقد استثنى ثنتين من مثلهما وهو باطل فوقع ثنتان ويؤيده أن الاستثناء في لفظه صورته صورة المستغرق فقوى فيه جانب الاستغراق هذا والأوجه وقوع واحدة ولو قال أنت طالق أو لا أو أنت طالق واحدة أو لا بإسكان الواو فيهما لم يقع به شيء لأنه استفهام لا إيقاع فأشبه هل أنت طالق إلا أن يريد بأنت طالق إنشاء الطلاق فتطلق ولا يؤثر قوله حينئذ أو لا فإن شدد الواو وهو يحسن العربية طلقت لأن المعنى أنت طالق في أول الطلاق أو قال أنت طالق طلقة لا تقع عليك أو أنت طالق لا فواحدة أو أنت بائن إلا بائنا أو إلا طالقا ونوى ببائن الثلاث وقع طلقتان ولو قال أنت طالق إن أو إذا أو متى مثلا شاء الله أو أراد أو رضي أو أحب أو اختار أو أنت